الشيخ محمد تقي بهجت

71

مباحث الأصول

متعلّق الأمر النفسيّ بالمقيّد الواحد بناء على امتناع الواجب المعلّق . ومثله ، تعلّم أحكام الصلاة قبل الوقت لمن لا يتمكّن منه بعد الوقت . تقريب لتصحيح الأمر بنفس المتأخّر زمانا ولقائل أن يقول : إذا جاز الأمر بالمتقيّد بالمتأخّر زمانا كالمركّب المقيّد أجزاؤه - الّتي منها أوّلها - بالكلّ الذي منه آخرها ، والأمر الفعليّ بما له مقدّمة تسع زمانا مع وسعة الزمان للمقدّمة وذيها بحيث يترشّح منه أمر غيري بنفس تلك المقدّمة ، فلم لا يجوز الأمر الفعلي بنفس المتأخّر زمانا مقيّدا بذلك الزمان المستقبل ، فيكون الأمر الغيري بالمقدّمة المفوّتة مترشّحا من الأمر الفعلي بذيها المتأخّر زمانا . واستصحاب القدرة أو العلم بها إن صحّح الأمر الفعلي الانبساطي بالمقيّد بالمتأخّر زمانا بدون استلزامه للأمر الزّمان الغير الاختياري ، حتّى يترشّح منه الأمر بالمقدّمة في المثال الثاني ، فلم لا يصحّح الأمر الفعليّ بالمتأخّر زمانا بدون استلزامه للأمر بنفس الزّمان ؟ فيترشّح منه الأمر بالمقدّمة ، بل الأمر بالكلّ فعليّ في زمان أوّل الأجزاء ، ومنه ينبسط الأمر بالأوّل . ومن أبعاض الكلّ ما لا يقع مع الأوّل في زمان واحد حقيقي ، فالأمر بالمتأخّر الغير المجتمع مع المتقدّم في الزمان الواحد الحقيقي ، فعليّ في ظرف عدم تحقّق ذلك الزمان حقيقة ، وإن تحقّق اليوم أو الشهر مثلا . ولا محذور في المتعلّق إلّا فعليّة الأمر بالواجب المتأخّر زمانه قبل فعليّة ذلك الزمان ، وإلّا فترشّح الأمر الغيريّ إلى مقدّمته أمر قهري . والقدرة - على نهج ما في الواجب - حاصلة بالعلم أو الاستصحاب في